الثلاثاء 28 يناير 2025 | 01:04 صباحاً
التصالح في مخالفات البناء
في تطور مفاجئ أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية انفراجة جديدة بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمتضمن عدة ضوابط ارتفاع المباني في القرى، إذ ذكرت وزارة الإسكان أن الهدف من قرار تحديد ارتفاعات المباني في القرى والتصاريح الصادرة لا بد أن تتسق مع عرض الشارع وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها القوات المسلحة.
تحديد ارتفاعات المباني في القرىولفت الوزير إلى أن قرار التعديل يتسق مع أحكام القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى وحماية الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء، تقول المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان أن القرار وضع عدة ضوابط واضحة حول ارتفاعات المباني في القرى وهي على النحو التالي.
في حال بلغ عرض الشارع 4 أمتار او أكثر فإن الحد الأقصى للارتفاعات تصل 10 أمتار أي ارضي ودورين متكررين
في حال كان عرض الشارع 6 أمتار أو اكثر فأن الحد الأقصى للارتفاع يصل 13 مترا أي ما يعادل أرضي و3 أدوار متكررة
في حال كان عرض الشارع 8 أمتار فأكثر، يسمح بارتفاعات تعادل عرض الشارع
شروط البناء في القرى
تقول نفيسة هاشم، أن هيئة التخطيط العمراني وضعت بعض التصورات حول شروط البناء في القرى وتمت دراستها جيدا من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان، وهي الجهة المنوط بها تحديث التشريعات الخاصة بالبناء وفقا للقانون رقم 881 لسنة 2024، إذ تعتبر خطوة مهمة من أجل تقنين العمران وتنظيمه في القرى وإحداث حالة من المرونة بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة مع توفير بيئة مناسبة للحياة الريفية.