أخبار عاجلة
توقعات طقس السعودية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 -
أعنطري ينقل الجوانب المظلمة للفنان -

"مجلس الشامي" يرصد تغليب مشروع قانون الإضراب للزجر و"المقاربة التقييدية"

"مجلس الشامي" يرصد تغليب مشروع قانون الإضراب للزجر و"المقاربة التقييدية"
"مجلس الشامي" يرصد تغليب مشروع قانون الإضراب للزجر و"المقاربة التقييدية"

“يغلب عليه البعد الزجري”، ويرجح “المقاربة التقييدية للحق في الإضراب” وتبقى هيكلته “غير متوازنة”، جملة من الانتتقادات وجهها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب بناء على ثلاثة أشهر من النقاشات الموسعة وجلسات الإنصات إلى مختلف الأطراف حول هذا النص التشريعي، موصيا بتجنب إدراج عقوبات سالبة للحرية في هذا الأخير، ومراجعة مختلف المقتضيات التي تتنافى مع ممارسة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

“طابع زجري”

المجلس وقف في رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 74.15 الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة عند “تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته”، راصدا في هذا الإطار “12 مادة” للزجر “من أصل 49″، “ما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها”.

مفصلة في هذه النقطة أوردت المؤسسة الدستورية ذاتها أن “تخصيص 12 مادة في باب كامل للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات، مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، لا ينسجم مع فلسفة وضمانات ممارسة هذا الحق؛ كما أن مبالغ الغرامات المنصوص عليها عند ارتكاب بعض المخالفات قد لا تحقق هدف الردع أمام خرق قانون الإضراب”.

وأوصى المصدر ذاته بهذا الخصوص “بتجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية، مع مراجعة كل مقتضيات القوانين التي تتنافى مع الحق في ممارسة الإضراب، وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، وذلك بإلغاء المقتضى الذي يفيد بأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه”، داعيا أيضا إلى “حذف الفقرة الأخيرة من المادة 47 المتعلقة بمسطرة التسخير”.

“هيكلة غير متوازنة..وإشكالات في التعريف”

اعتبر المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أن الهيكلة المعتمدة في بناء مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يطبعها اللاتوازن”، ملتقطا تخصيص “22 مادة من أصل 49 تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة الحق نفسه في القطاع العام والمؤسسات العمومية”.

وعددّت المؤسسة الدستورية، في التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس، مجموعة من “الإشكالات” التي يطرحها تعريف الإضراب في المادة 4 مشروع القانون التنظيمي المذكور، من قبيل “حصر ممارسة حق الإضراب في الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى”، و”عدم التمييز ما بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية”، لافتة أيضا إلى أن هذه الإشكاليات تزداد مع “المادة 5 التي تمنع الإضراب لأهداف سياسية في فقرتها الأخيرة دون تحديد أو تعريف لهذه الأهداف وتمييزها عن الإضرابات التي قد تكون موجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين”، لتنضاف إلى إشكال دقة المفاهيم المثار بسبب تنصيص المادة 12 على منع “كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة أو مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة”.

ولتجاوز هذه الإشكاليات أوصى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئ بـ”إعادة النظر في تعريف الإضراب، ما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة سابقا، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كالعاملات والعمال المنزليين، التجار، المهن الحرة”.

“الجهات المنظمة..والجمع العام”

من خلال قراءته للمقتضيات المتعلقة بشأن الجهات الداعية للإضراب، وخصوصا المادة الثالثة، رصد “مجلس الشامي” “اقتصار الدعوة للإضراب فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”.

وهذا الاقتصار يترتب عليه “حرمان” هيئات وفئات اجتماعية أخرى، كالنقابات والجمعيات المهنية، من ممارسة الحق في الإضراب، وفق المؤسسة الدستورية عينها، التي شددت أيضا على أن الاحتكام إلى معايير تمثيلية لتحديد النقابة ذات الحق في الدعوة إلى الإضراب “مجحف” ما لم تتم مراجعة هذه المعايير.

واقترحت المؤسسة الدستورية بهذا الخصوص “التنصيص، سدا للفراغ التشريعي، على أن لكل المنظمات النقابية والجمعيات المهنية المؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية”، عدا عن “مراجعة كل الإشكالات المتعلقة بالتمثيلية ومعاييرها في القطاعين العام والخاص، بما يسمح برفع القيود عن ممارسة حق الإضراب والحق في التنظيم، ويعكس التمثيلية الحقيقية على مستوى الشرعية والمشروعية”.

وفي السياق ذاته لفتت المؤسسة عينها إلى أنه “في ما يتصل بعقد الجمع العام للأجراء فإن تحديد نصابه وكيفية عقده وشروط اقتراعه يمكن أن تحال على اتفاقات واتفاقيات جماعية تعقد بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار حجم وهيكلة كل مؤسسة على حدة”، وزادت: “وفي حال تعذر ذلك يحدد القانون حدودا دنيا للنصاب المطلوب لتجنب النزاع في هذا الموضوع”.

“المرافق، الآجال، والفئات الممنوعة”

منتقلا إلى بسط رأيه بخصوص تعريف المرافق الحيوية و”الحد الأدنى من الخدمة” أشار “مجلس الشامي” إلى أن تحديد مشروع القانون التنظيمي مرافق بعينها “دون تمييز بين القطاع العام والخاص”، واعتبار اللائحة غير حصرية ويمكن توسيعها بموجب قانون، قد “يحرم العديد من الأجراء من ممارسة حقهم المضمون في الإضراب بمقتضى الدستور”، موردا أيضا أن “إشكالات الحد الأدنى من الخدمة قد تقيد شرائح واسعة من الأجراء والمستخدمين في ممارسة هذا الحق”.

واقترحت المؤسسة الدستورية بهذا الخصوص “إحالة مقتضيات المادة 34 على نص قانون متوافق حوله لتحديد المرافق الحيوية بوضوح ودقة، ما من شأنه أن يحقق المرونة المنشودة في التعديل والتحيين في ظل تسارع تطور البنيات الصناعية والأنماط المهنية الجديدة”، و”تحديد حيوية الخدمات الأساسية وأهمية الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل في القطاع الخاص (المادة 20)”.

وأوصى المجلس أيضا بـ”التشجيع على إيجاد أرضية تشاركية بين جميع الأطراف لتحديد الحد الأدنى من الخدمة عن طريق اتفاقيات جماعية أو التزامات تعاقدية، لأن من شأن ذلك أن يأخذ بخصوصيات كل قطاع أو مؤسسة على حدة، ويستثمر في التجارب السابقة، وتحديد الجهة المسؤولة عن إخطار المرتفقين والمواطنين داخل آجال معقولة بتاريخ ومدة الإضراب، وبأي جدولة عملية لتنظيم الحد الأدنى من الخدمة، وذلك تحقيقا للصالح العام”.

وعلاقة بالفئات الممنوعة من الإضراب، وبناء على قراءته ومناقشته للمادة 3 المحددة لهذه الفئات، أوصى “مجلس الشامي” بأن “يحدد النص التشريعي بوضوح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب، وذلك بما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية ويتماشى مع التجارب الدولية التي تقيد هذا الحق عادة بالنسبة لحملة السلاح والفئات التي تمنع أنظمتها الخاصة صراحة ممارسة حق الإضراب”.

وبعد وقوفه على تحديد مشروع القانون التنظيمي للإضراب “آجالا طويلة تشكل تقييدا للحق في الإضراب” أوصى المجلس “قياساً على التجارب العملية بهذا الخصوص بأن يكون تحديد آجال وكيفيات الإخطار والتبليغ موضوع اتفاقات بين ممثلي الأطراف المعنية، كي تراعى خصوصيات كل قطاع أو وحدة إنتاجية على حدة والحالات الاستعجالية”.

“الملف المطلبي.. ومعايير سلمية الإضراب”

وسجّلت المؤسسة الدستورية مجموعة من الملاحظات بخصوص الملف المطلبي، منها “عدم تضمن” مشروع القانون التنظيمي للإضراب آلية لـ”إثبات عملية التسليم، ولا مخرجا في حال امتناع المشغل عن استلام الملف المطلبي”، أو “أي إشارة إلى ضرورة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بنسخة من الملف المطلبي كإجراء احتياطي لضمان شرعية هذه العملية وما قد يترتب عليها”، إضافة إلى ملاحظته أن “ربط الإضراب بقضية الملف المطلبي في مشروع القانون يبدو غير منسجم مع الممارسات المتعارف عليها”.

وأوصى المجلس في هذا الإطار بأن يتم تحديد الشروط والكيفيات المنظمة لهذه العملية، من خلال ثلاثة مستويات؛ الأول: “التمييز بين المطالب الاستعجالية الخاصة بإيفاء الحقوق وتنفيذ الالتزامات وقضايا الصحة والسلامة وبين المطالب المادية المتعلقة بتحسين الدخل”، والثاني: “الاهتداء بالممارسات العملية في هذا المجال التي تتوافق مع خصوصيات المرافق والوحدات الإنتاجية”؛ أما المستوى الثالث فيهم “إسناد دور التتبع والمواكبة والتوثيق لمفتشية الشغل”.

وبعد قراءته للمقتضيات المتعلقة بمعايير سلمية الإضراب فإن المجلس أوصى “رفعا لكل لبس حول تحديد الحالات التي يمكن وصفها باحتلال الأماكن العمل (المادة 27) أو بشأن الأعمال المؤذية للغير (أجير غير مضرب مشغل مورد مرتفق زائر، الخ) (المادة 13)”، بأن “يكتفي مشروع القانون بالتنصيص على الطابع السلمي للإضراب ومنع أي أعمال مثل العنف أو تعطيل العمل التي ترى منظمة العمل الدولية أنها لا تحظى بالحماية القانونية، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في قوانين أخرى”.

وعلاقة بتقنين الإضراب في القطاع العام المحلي والجهوي رصد المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي “خلو” مشروع القانون “من أي مقتضيات تهم الإضراب في مرفق عمومي محلي أو جهوي، واقتصاره فقط على تقنين الإضراب على الصعيد الوطني (المادة 31)”.

وتبعا لذلك أوصت المؤسسة الدستورية “بإضافة مقتضيات خاصة لتنظيم ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية المحلية والجهوية، بما يتناسب مع خصوصياتها واحتياجاتها، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العاملين والمرتفقين على حد سواء”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الدولار ينخفض ​​إلى أدنى مستوى في عام 2024
التالى حزب الله: قصفنا بالأسلحة المناسبة موقع بركة ريشا