حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب

حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب
حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟”.

لترد دار الإفتاء أن اختلف العلماء في معنى النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أو التشبه بغير المسلم، واختلفوا في حمله على الحرمة أو الكراهة أو الإباحة على حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، ومدى موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت دار الإفتاء؛ إن وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه.

وأضافت دار الإفتاء: كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع، أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين، وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه، أما لو رأى فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذٍ، ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءٍ.

وأردفت دار الإفتاء أن ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم.

مذاهب العلماء في معنى النهي الوارد في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

وأشارت دار الإفتاء إلى أن قد ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لكنها راعت متطلبات كل منهما حسبما تقتضيه الطبيعة والهيئة الخِلْقية الخاصة بالتكوين الجسماني لكل جنس وما يمر به من مراحل عمرية مختلفة.

وبينت دار الإفتاء أنَّ الشرع الشريف فرق بين جنس الذكر وجنس الأنثى؛ فإنَّه رتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي عدم إذابة صفات كل منهما في صفات الآخر.

وأوضحت دار الإفتاء: ومن هذه الأحكام: عدم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال؛ لِمَا في ذلك من إخراج كل جنسٍ منهما عن الصفة التي خلقه عليها أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ يلبسُ لِبْسَة المرأةِ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجلِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصححه ابن حبان والحاكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعَنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبِّهينَ من الرّجالِ بالنّساءِ، والمتشبّهاتِ من النّساءِ بالرّجالِ" رواه الإمام البخاري وأصحاب "السنن"، وفي لفظٍ: "لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخنَّثين من الرّجالِ، والمترجِّلاتِ من النّسَاء".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأهلي أغلق ملف تعاقداته الصيفية بنسبة 99%
التالى حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب