قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن هناك أحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يستطيع أحد أن يتحدث فيها، لأنها قطعية بالقرآن الكريم، وأنه ضد تعدد الزوجات، لأنه لا يوجد رجال بحق.
تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة
وتابع علي أنه من شروط التعدد أن يكون لدي الرجل قدرة مادية وجسدية، ولمن يريد أن يتزوج بالثانية، ولا يستطيع أن يعطيها حقوقها، فالتعدد هنا حرام، لأن هذا سيكون ظلم للسيدة الثانية.
وأكد الداعية أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والأشخاص، فالشخص إذا كان لديه المال، ولا يستطيع أن يعطي المرأة حقوقها الزوجية، بسبب ضعفه الجسدي، ففي هذه الحالة التعدد حرام.
وانتهى إلى أن الرجل إذا كان لديه المال، وبصحة جيدة، ويريد التعدد، ولن يظلم الأولى ولا الثانية، فيحق له التعدد، فكل حالة لها فتوى خاصة بها.
حكم تعدد الزوجات
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
مضيفًا فضيلته أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
وأشار إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، يجب أن نفهمه في ضوء النموذج التطبيقي النبوي؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للسيطرة على المرأة، وكذلك في سياق الآية الكريمة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم: 21]، وأيضًا اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم.