أخبار عاجلة
عدوان إسرائيلي جديد على العاصمة السورية دمشق -

حالات التلبس بالجريمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟

حالات التلبس بالجريمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟
حالات التلبس بالجريمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات التلبس بالجريمة، حيث نص القانون على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ونصت المادة (۳۳):

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

حالات التلبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديد 

كما نصت المادة (٣٤):

يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

ونصت المادة (٣٥)

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل، عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيك توك” متضمناً محاولة إحدى السيدات الإنتحار
التالى رانيا المشاط تلتقي المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة